يريد طهارتها من النجاسة ، جعل يبسها من النجاسة الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال ، لأنّ الذبح يطهّرها ويحلّ أكلها « 1 » .
[ أحكام الوضوء ]
32 باب النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء
[ الحديث 1 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أُذينة « 2 » ، عن بكير وزرارة ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، فدعا بطشت أو بتور « 3 » فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدّد ماءً . السند
فيه عثمان بن عيسى المانع من وصفه بالموثق ، كما بينا وجهه فيما سبق « 4 » .
هامش
« 1 » النهاية لابن الأثير 2 : 164 ( ذكا ) .
« 2 » الإستبصار 1 : 57 / 168 في « ج » : عمر بن أذينة .
« 3 » التور : بالفتح والسكون : إناء صغير من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه النهاية لابن الأثير 1 : 199 ( تور ) .
« 4 » في ص 70 72 .