غسله . وكون مذهب الشيخ ما ذكره هنا محل تأمّل ؛ لما كرّرنا فيه القول من اضطراب الشيخ في هذا الكتاب .
[ الحديث 21 و 22 ]
قال :
والذي يدل على أنّه لا بُدّ في البول من الماء زائداً على ما تقدم :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلَّا الماء » .
والذي يدل على التأويل الأوّل :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال : « كل شيء يابس ذكي » . السند
في الأوّل : فيه القاسم بن محمّد الجوهري وقد كررنا ذكره « 1 » .
والثاني : فيه محمّد بن خالد وهو مشترك « 2 » ، ( وعبد الله بن بكير مشهور ، قال الشيخ رحمه الله : إنّه ثقة فطحي « 3 » . والنجاشي لم يذكر الأمرين « 4 » ،
هامش
« 1 » في ص 173 ، 270 .
« 2 » هداية المحدثين : 237 .
« 3 » الفهرست : 106 .
« 4 » رجال النجاشي : 222 .