له : فإنّ كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال : « ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع الماء كلَّه » . السند
فيه الحسن بن حمزة العلوي المرعشي من الأجلَّاء وعدم توثيقه لا يضرّ بالحال ، لأنّه من الشيوخ ، نعم في السند إبراهيم ابن هاشم فهو حسن .
المتن :
ذكر الوالد قدس سره أنّه يدل بظاهره من جهات على حصول التنجّس بالتقارب « 3 » ، فيدل على انفعال البئر بالملاقاة ، لكن لما دلَّت الأخبار على نفيه فلا بُدّ من التأويل .
وقد ذكر شيخنا قدس سره إمكان التأويل بإرادة المعنى اللغوي من النجاسة والنهي عن الوضوء للتنزيه « 1 » .
والوالد قدس سره قال بعد نقل الرواية وذكر دلالتها على التنجيس : ويشكل بأنّه إنّما يتم على القول بالانفعال بالملاقاة ، وقد بيّنّا أنّ التحقيق خلافه ، سلَّمنا ولكن الاتفاق واقع من القائلين بالانفعال على عدم التنجيس بالتقارب الكثير ، حكاه العلَّامة في المنتهى ، وقد طعن فيها بعض الأصحاب
هامش
« 3 » معالم الدين : 105 .
« 1 » مدارك الأحكام 1 : 106 .