عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة « 1 » وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها ؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » .
قال الشيخ « 2 » محمّد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنّ الأخبار المتقدمة كلَّها محمولة على الاستحباب دون الحظر والإيجاب . السند
فيه عباد بن سليمان وهو مهمل في كتب الرجال « 3 » ، وسعد بن سعد هو الأشعري الثقة ، والراوي عنه عباد بن سليمان في النجاشي « 4 » ، ومحمّد بن القاسم مشترك بين من وثّقه النجاشي وهو ابن القاسم بن الفضيل بن يسار « 5 » وبين مهمل ، ولا يبعد أنّ يكون هو ابن الفضيل ، إلَّا أنّ الفائدة منتفية هنا .
المتن :
ظاهر في أنّ البئر لا ينجس إلَّا مع التغيّر بالنجاسة ، وقول الشيخ : إنّ هذا الخبر يدل على أنّ الأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب . مراده به أنّ المقادير المذكورة في الأخبار محمولة على الاستحباب ، لاقتضاء هذا الخبر
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 46 / 129 يوجد : أذرع .
« 2 » في الاستبصار 1 : 47 / 129 لا يوجد : الشيخ .
« 3 » كما في رجال الطوسي : 484 / 43 .
« 4 » رجال النجاشي : 179 / 470 .
« 5 » رجال النجاشي : 362 / 973 .