قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً » .
فهذا الخبر شاذّ نادر قد « 1 » تكلَّمنا عليه فيما تقدم ، لأنّه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء ، مضافاً إلى ذكر الدم ، وقد بينا الوجه فيه ، ويمكن أنّ يحمل « 2 » ما « 3 » يتعلق بقطرة دم أنّ نحمله على ضرب من الاستحباب وما قدمناه من الأخبار على الوجوب لئلَّا تتناقض الأخبار . السند
قد يظن أنّ فيه جهالة محمّد بن زياد لاشتراكه بين جماعة « 4 » ، بل الجميع غير موثقين عند التحقيق ، وإنّ نقل ابن داود توثيق بعض « 5 » ، والظاهر أنّه محمّد بن أبي عمير لأنّ اسم أبي عمير زياد ، وقد تقدم « 6 » رواية ابن أبي عمير عن كردويه ، غير أنّ شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيده الله نقل عن بعض توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه وتنظَّر فيه ، والنظر في محله .
المتن :
قد ذكرنا ما فيه سابقاً ، وكلام الشيخ هنا فيه محل نظر ، لأن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 45 / 125 : وقد .
« 2 » في الاستبصار 1 : 45 / 125 في « ب » : نحمل وفي « ج » : نحمله .
« 3 » في الاستبصار 1 : 45 / 125 : فيما .
« 4 » هداية المحدثين : 237 .
« 5 » رجال ابن داود : 159 / 1272 .
« 6 » في ص 297 .