منه « 4 » القلَّة ، وما تضمّن الخبر من الثلاثين إلى الأربعين دلواً محمول على أنّه إذا كثر الدم ، ولأجل ذلك قرنه بذبح شاة وقعت في البئر وهي تشخب دماً ، والمعتاد من ذلك الكثير « 5 » ، ولمّا قلّ ذلك في « 6 » الدجاجة والحمامة والرعاف « 7 » أجاز أن ينزح « 8 » دلاء يسيرة ، وذلك مفصّل في الخبر الأوّل مشروح . السند
لا ارتياب فيه ، وقول بعض : إنّ المكاتبة فيها توقف « 1 » لا أعلم وجهه ، وصريح الرواية أنّ محمّد بن إسماعيل رأى خط الإمام عليه السلام .
المتن :
ظاهر في أنّ الدم والبول مشتركان في القطرات ، والأخبار في البول قد تقدّم فيها كلام ، ولفظ ( غيره ) في النسخ التي وقفت عليها ، وفي التهذيب ( من عذرة ) « 2 » ، وربّما دلّ قوله : كالبعرة . على إطلاق العذرة على فضلة غير الإنسان ، إلَّا أن يكون التشبيه بالبعرة للصغر .
هامش
« 4 » في الاستبصار 1 : 45 / 124 : به .
« 5 » في الاستبصار 1 : 45 / 124 : الكثرة .
« 6 » في الاستبصار 1 : 45 / 124 يوجد : ذبح .
« 7 » في الاستبصار 1 : 45 / 124 : أو الحمامة أو الرعاف .
« 8 » في الاستبصار 1 : 45 / 124 : منها .
« 1 » كما في المعتبر 1 : 56 .
« 2 » التهذيب 1 : 245 .