تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الاستحباب في قطرة الدم فقط غير واضح الوجه ، ومشاركة البول له كذلك كما لا يخفى . والحق أنّ هذا الخبر إن صحّ من أكبر الشواهد على عدم نجاسة البئر بالملاقاة واستحباب النزح ، والله تعالى أعلم . باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة . [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الشيخ أبو عبد الله « 1 » ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن ابن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال : « إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير » . أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجمّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة : فقال : « إن كان سهلًا فسبعة أذرع وإن كان جبلًا فخمسة أذرع » ثم قال : « يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 45 / 126 يوجد : رحمه اللَّه .