سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال : « سبع » « 1 » .
وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : « إنّ أدركته قبل أنّ ينتن نزحت منه سبع دلاء » .
فالوجه في هذين الخبرين أنّ نحملهما على أنّ الفأرة إذا كانت قد تفسخت فإنّه ينزح منها سبع دلاء ، والخبران الأوّلان نحملهما على أنّها أُخرجت قبل أنّ تنفسخ .
والذي يدل على هذا التفصيل :
ما أخبرني به الشيخ « 2 » ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلَّخت « 3 » فانزح منها سبع دلاء » .
فجاء هذا الخبر مفسّراً للأخبار كلها . السند
في الجميع تكرّر القول فيه ، سوى عثمان بن عبد الملك ، وأبي سعيد المكاري فلم يتقدّما ، والأول مجهول الحال ، لعدم ذكره فيما رأيته من كتب الرجال ، والثاني اسمه هاشم ، وقيل : هشام بن حيان ، وهو مهمل في الرجال « 1 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 39 / 108 يوجد : دلاء .
« 2 » في الاستبصار 39 / 110 يوجد : رحمه الله .
« 3 » الإستبصار 1 : 39 / 110 في « ب » : فتفسخت .
« 1 » كما في رجال الطوسي : 330 / 21 .