تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
[ الحديث 6 ] قال : فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن « 1 » ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : « إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً ، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله » . فالوجه فيما تضمن هذا الخبر : من الأمر بنزح أربعين دلواً إذا لم تنتن . محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا . السند الظاهر أنّ محمّد بن الحسن الواقع فيه ليس هو الصفّار ، فإنّ محمّد ابن أحمد بن يحيى يبعد أنّ يروي عنه كما يعلم بالممارسة ، وغير الصفار ليس بمعلوم ، وأظن أنّه محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، وقد وجدته في بعض النسخ أيضاً . وأمّا عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو في الفهرست « 2 » لكن غير موثق ، والنجاشي ذكر عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، ووثّقه « 3 » ، ولا يبعد الاتحاد ، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيّده الله « 4 » .
هامش
« 1 » الإستبصار 1 : 40 / 111 في « ب » ونسخة في « ج » : الحسين . « 2 » الفهرست : 109 / 466 . « 3 » رجال النجاشي : 236 / 623 . « 4 » منهج المقال : 191 .