علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : « ينزح « 1 » كلها » .
فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » أنّ نحملها على أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء من اللون أو « 2 » الطعم أو « 3 » الرائحة ، وأمّا مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه . السند
موثّق وبيانه تكرّر .
المتن :
ظاهر في نزح البئر كلها لأحد الثلاثة غير أنّ وجود المعارض في الكلب والفأرة يقتضي الحمل على الاستحباب إنّ قيل بوجوب النزح ، وعلى الأكملية إنّ قيل بالاستحباب .
أمّا الحمل على تغيّر الماء كما ذكره الشيخ فيشكل أوّلًا بالأخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير ، وثانياً إنّ الخنزير لا معارض يوجب فيه ذلك سوى ما ظنه الشيخ من أنّه شبه الكلب ، وفيه ما فيه .
والذي يمكن أنّ يقال فيه : إنّ الخنزير داخل في حديث عبد الله بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 38 / 104 في « د » و « ج » : ينزف .
« 2 » في الاستبصار 1 : 38 / 104 : و .
« 3 » في الاستبصار 1 : 38 / 104 : و .