باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » .
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض ، قال : « توضّأ به « 1 » ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ( ويغسل يده قبل أنّ يدخلها ) « 2 » الإناء ، وقد كان رسول صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً » . السند
أمّا المشترك بين الحديثين فأحمد بن عبدون ، وقد تقدم فيه القول « 3 » .
وعلي بن محمّد بن الزبير مذكور في رجال الشيخ فيمن لم يرو عن
هامش
« 1 » في نسخة « ب » من الإستبصار 1 : 17 / 31 : توضّأ منه ، وفي الكافي 3 : 10 / 2 : لا توضّأ منه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 17 / 31 : وتغسل يدها قبل أن تدخلها ، وفي الكافي 3 : 10 / 2 : ثم تغسل يديها قبل أنّ تدخلهما .
« 3 » راجع ص 70 .