الحسن ) « 1 » .
وفي الكافي في باب ما يفصل به بين المحقّ والمبطل في آخر حديث نقله عنه ، ثم قال : فلم يزل الكلبي يدين الله بحبّنا أهل البيت حتى مات « 2 » .
المتن :
له نوع دلالة على ما قاله الشيخ في قوله عليه السلام : « ومنه طهوره » إلَّا أنّ ظاهر حديث حريز أنّ استعمال هذا النبيذ في الطهارة إذا لم يكن الماء ، والتسديد ممكن كما لا يخفى .
وما في حديث الكلبي من قوله ، قلت : واحدة واثنتين ، كأنّ المراد به كفّ وكفّان .
أمّا قوله : « ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك » فغير خفي ما فيه ، والأمر سهل .
اللغة :
في الصحاح : العَكَرُ دُرديّ الزيت وغيره ، وعكر الشراب والماء والدهن آخره وخاثره « 3 » .
( وفي القاموس : الشوهة بالضمّ البُعد « 4 » . وفيه : الشن القربة « 5 » ) « 6 » .
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « فض » و « د » : هو الحسن بن علوان وهو عامي ثقة على ما في النجاشي .
« 2 » الكافي 1 : 351 / 6 ، وفيه : بحبّ آل هذا البيت .
« 3 » الصحاح 2 : 756 ( عكر ) .
« 4 » القاموس المحيط 4 : 289 .
« 5 » القاموس المحيط 4 : 242 ( شن ) .
« 6 » ما بين القوسين ليس في « د » و « فض » .