سماعة دون البعض قد يوجب الارتياب .
إلَّا أنّ الحق دفعه : بأنّه غير عامل بالخبر من حيث الراوي ، بل من القرائن .
وما عساه يقال : إنّ ردّ الرواية بالوقف حينئذ لا وجه له ؛ جوابه ما قدّمناه ، فليتأمّل هذا كله .
وما قد يتوهّم : من الاشتراك في سماعه بين سماعة بن عبد الرحمن الذي ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام وسماعة الحناط كذلك ، مع كونهما غير موثّقين « 1 » .
يدفعه : أنّ النجاشي قال في سماعة بن مهران : له كتاب يرويه عنه عثمان بن عيسى « 2 » .
وهذا وإنّ لم يفد حكما بالنظر إلى ضعف الرواية فيما أظنّ بعثمان بن عيسى ، إلَّا أنّه لا يخلو من فائدة .
المتن :
وإن كان الماء فيه غير مقيّد بالكثير ، ليشكل الحال فيه بأن المفهوم منه أنّ النتن إذا لم يكن الغالب على الماء يتوضّأ منه ويشرب ، إلَّا أنّ غيره من الأخبار يقيّده ، وقد تقدم ما فيه كفاية .
[ الحديث 2 ]
قوله رحمه الله - :
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 214 / 197 .
« 2 » رجال النجاشي : 193 / 517 .