تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
عادة المسؤول إلى زيادة السؤال ، وهو تكليف ، والأصل خلافه . وكون الصاع بالعراقي إنّ ثبت الإجماع عليه أو غيره من الأدلَّة فهو الحجة ، وإلَّا فهو من محلّ النزاع ، فليتأمّل . 3 باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه إمّا اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة . [ الحديث 1 ] أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال : « إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يُتوضّأ ولا يُشرب » . السند قد تقدم القول في رجاله الذين فيهم الارتياب « 1 » . وأمّا سماعة : فهو ثقة ثقة على ما ذكره النجاشي « 2 » ، لكن الشيخ في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم عليه السلام ، وقال : إنّه واقفي « 3 » ، وعليه اعتمد المتأخّرون « 4 » بناءً على أنّه لا منافاة بين التوثيق وكونه واقفيا ، إذ من المقرّر
هامش
« 1 » راجع ص 39 ، 41 43 . « 2 » رجال النجاشي : 193 / 517 . « 3 » رجال الطوسي : 351 / 4 . « 4 » رجال ابن داود : 242 ، خلاصة العلَّامة : 228 ، المدارك 2 : 174 .