ثمّ الحديث أيضاً مرسل ومرفوع ، واشتمال السند على ابن أبي عمير ، وابن المغيرة المجمع على تصحيح ما يصح عنهما نفعه « 3 » موقوف على تقدير تسليم إرادة ما سبق فيه القول « 4 » على الصحة إليهما ، كما هو واضح .
وأمّا الثاني : فالطريق إلى محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ابن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، وقد علمت القول فيه « 1 » ، وسلامة طريق الفهرست « 2 » من الارتياب مضى القول فيها وفي العبّاس أيضاً « 3 » ، والحديث مجزوم بصحته « 4 » .
المتن :
لا يتمّ الكلام فيه إلَّا بذكر ما قرّره الشيخ رحمه الله .
قوله : ووجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الأرطال العراقية ، أن يكون المراد به رطل مكة ، لأنّه رطلان ، ولا يمتنع أن يكونوا عليهم السلام أفتوا السائل على عادة بلده ، لأنّه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق ، ولا أرطال أهل المدينة ، لأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، فهو متروك بالإجماع .
فأمّا ترجيح معتبر أرطال المدينة بأن قال : ذلك يقتضيه الاحتياط ، لأنّا
هامش
« 3 » ليست في « فض » و « د » .
« 4 » راجع : ص 95 101 .
« 1 » راجع : ص 66 ، 63 64 .
« 2 » الفهرست : 145 / 613 .
« 3 » راجع ص 64 .
« 4 » في « رض » زيادة : عند البعض .