تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أو المدني ، قيل : والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون ، فيكون العراقي ثلثي المدني « 1 » . وحجة القائلين بالعراقي « 2 » : أنّ حمل الخبر على ذلك يوجب تقارب المساحة والوزن ، فهو أولى ، وأُيّد برواية ابن مسلم الصحيحة الآتية « 3 » كما ذكره الشيخ ، وبأنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن العراقية بالإجماع فيبقى ما عداه . واحتجّ القائلون بالمدنية « 4 » : بأنّها مقتضى الاحتياط ، لأنّ الحمل على الأكثر يدخل فيه الأقل ، وبأنّه عليه السلام كان من أهل المدينة ، فالظاهر أنّه يجيب بما هو المعهود عنده . وعورض الاحتجاج بالوجه الأوّل : بأنّ المكلف مع تمكَّنه من الطهارة المائية لا يشرع له العدول إلى الترابية ، ولا يحكم بنجاسة الماء إلَّا بدليل شرعي ، فإذا لم يتمّ على النجاسة فيما نحن فيه دليل كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه . وأمّا الوجه الثاني : فبأنّ المهمّ في نظر الحكيم رعاية ما يفهم السائل « 5 » ، وسيأتي إنّ شاء الله بيان الحال في الاستدلال عند ذكر الشيخ له « 6 » .
هامش
« 1 » كما في معالم الفقه : 7 . « 2 » منهم المفيد في المقنعة : 42 ، والشيخ في المبسوط 1 : 6 ، والمحقق في المعتبر 1 : 47 ، والعلَّامة في المختلف 1 : 23 . « 3 » في ص 103 . « 4 » منهم الصدوق في الفقيه 1 : 6 ، والسيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 ، واستدل لهم العلَّامة في المختلف 1 : 23 . « 5 » كما في الحبل المتين : 107 . « 6 » راجع ص 106 107 .