قلت : لم ذلك ؟
قال : ( لأ نك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن
تنقض اليقين بالشك أبدا ) .
قلت : فإني قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟
قال : ( تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين
من طهارتك ) .
قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن انظر فيه ؟
قال : ( لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ) .
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟
قال : ( تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم
رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأ نك لا تدري لعله شئ
أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) ( 1 )
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
ومورد الاستدلال بالرواية فقرتان :
إحداهما قوله : ( فإن ظننت أنه قد أصابه . . . ) إلى آخرها .
ثانيتهما قوله : ( وإن لم تشك . . . ) إلى آخرها .
أما الأولى منهما ففيها احتمالات :
أحدها : أنه بعد الظن بالإصابة والنظر وعدم الرؤية ، صلى من غير حصول علم
هامش
1 - التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، الوسائل 2 : 1006 / 2 - باب 7
و 1053 / 1 - باب 37 و 1063 / 2 - باب 42 و 1065 / 1 - باب 44 .