برابعة أعطاها ربع ثمن ذلك ، فإن أقر بخامسة وقال : إن إحدى من أقررت لها
ليست بزوجة لأبي ، لم يلتفت إلى إنكاره ولزمه أن يغرم للمقر لها بعد ، وإن
لم ينكر واحدة من الأربع بطل إقراره بالخامسة .
إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وأنكره الأخ ، لم يثبت
نسبه ، إلا أنه يقاسمها ، فيأخذ منها ما فضل من نصيبها ، وهو الثمن مع وجود
الولد ، لأنها أقرت بابن لمورثها ، ومع فقد الولد كان لها الربع ، فيكون
ما في يدها من الربع بين الابن وبينها نصفين .
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فإن نسب المقر به لا يثبت ،
فإن مات الجاحد ورثه المقر والمقر به ، وكان المال بينهما نصفين ، وإن كان
الجاحد خلف ابنا فوافق عمه على إقراره ، ثبت النسب والميراث لاقرارهما
به ويرث هو نصيب أبيه .
إذا خلف ابنين عاقلا ومجنونا ، فأقر العاقل بنسب أخ ، لم يثبت النسب
بإقراره ، فإن أفاق المجنون ووافقه على إقراره ، ثبت النسب والميراث ، وإن
خالفه أو لم يفق فكما سبق ، وإن خلف كافر أو مسلم ابنين كافرا ومسلما
فالميراث للمسلم دون الكافر ، فإن أقر المسلم بأخ مسلم قاسمه ، ولا اعتبار
بجحود الكافر ولا بإقراره .
إذا أقر ببنوة صبي لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه ، لأنه يحتمل أن
يكون الولد من نكاح فاسد ، أو من وطء شبهة .
إذا مات صبي وله مال ، فأقر رجل بنسبه ثبت ، وورثه باعتبار الشروط
السابقة ، ( 1 ) وكذا ( 2 ) إن كان الميت كبيرا ، ولا يراعى هنا تصديقه .
هامش
( 1 ) في الأصل : الشروط السالفة .
( 2 ) في س : وكذلك .