إذا ( 1 ) مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم أقرا بثالث ثم أنكر الثالث
الثاني ، سقط نسبه إذا لم يقر بنسبه ( 2 ) اثنان من الورثة وإنما أقر به
الأول فيكون المال بين الأول والثالث ، ويأخذ الثاني من الأول ، ثلث
ما في يده ، لأنه مقر به وبغيره .
إذا خلف ثلاث ( 3 ) بنين ، فأقر اثنان بأخ آخر وجحد الثالث ، فإن كان
مرضيين ثبت نسبه بإقرارهما ، وإن كانا غير عدلين لم يثبت ، وقاسم الاثنين
على قدر حصتهما .
إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في استحقاق الميراث وتناكروهم ذلك
النسب لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم ، فإن أنكروا إقراره أيضا
لم يكن لهم ميراث ، وإن أقروا له بمثل ما أقر لهم به توارثوا بينهم إذا
كان المقر له ولدا أو والدا ، وإن كان غيرهما من ذوي الأرحام لم
يتوارثوهم وإن صدق بعضهم بعضا ولا يتعدى الحكم فيه مال الميت بحال .
ومتى أقر بوارث أولى منه بالميراث وأعطاه ، ثم أقر ( 4 ) بآخر أولى منهما ،
لزمه أن يغرم له مثل المال ثم هكذا ، وإن أقر بوارث مساو للمقر له في
الميراث يغرم له مثل نصيبه .
إذا أقر بزوج للميتة أعطى نصيبه ، فإن أقر بعده بزوج آخر بطل إقراره إلا
أن يكذب نفسه في الاقرار الأول ، فحينئذ يغرم للثاني نصيبه بلا رجوع
على الأول .
إذا أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده من التركة ، فإن أقر
بأخرى أعطاها نصف الثمن ، فإن أقر بثالثة أعطاها ثلث ثمن ذلك ، فإن أقر
هامش
( 1 ) في س : فإن مات .
( 2 ) في س : إذ لم ينسبه وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .
( 3 ) في س : ثلاثة .
( 4 ) في س : ثم اقرا .