لم يكن [ فيه ] ( 1 ) ظلم أو غبن ، فإن كان فيها ذلك وعلماه ورضيا به مضى القسمة ،
فإن لم يعلما ولا رضياه ، بطلت ووجب فسخها .
إذا قسموا ( 2 ) دارا أو أرضا بشرط أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك بطل
الشرط ، فإن جعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بالاقدام فيها
بالتراضي صح .
إذا كان بين جماعة دور فقال بعضهم : أريد أن آخذ حقي في كل دار ، وقال
بعضهم : يجمع ( 3 ) لكل واحد حقه في مكان واحد ، وكانت الدور معتدلة في
بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها ، قسم لكل واحد حقه في مكان واحد ، وإن
كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية ، وأخذ كل منهم
حقه منها .
إذا كانوا شركاء في حوائط وأراضي في نواح متفرقة قريب بعضها من بعض ،
وأراد كل واحد منهم أخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة جاز ، وإن كان
ذلك لا ينقسم على الأنصباء وفي قسمته ضرر على بعض الشركاء بحيث يخرج حقه
بانفراده من الانتفاع به ( 4 ) وجب أن يجمع حصة كل واحد من ناحيته ( 5 ) بقيمة
عادلة .
إذا كان بين قوم دار وهي غائبة عنهم قد عرفها جميعهم ، جاز أن يقتسموها على
الصفة التي عرفوها ، ويصير لكل واحد منهم حقه بحسب ما عرفوها ، فإن لم
يعرفوها أو عرفها بعضهم دون بعض ، لم يصح قسمتها إلا بعد أن يحضروها أو من
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 2 ) في س : إذا اقتسموا .
( 3 ) في س : نجمع .
( 4 ) في الأصل : بحيث يخرج منه بانفراده على الانتفاع به .
( 5 ) في س : في ناحيته .