صاحب البيت ، وإن تنازعا في حيطان الغرفة ، فالقول قول صاحبها والبينة ( 1 ) على
صاحب البيت ، فإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ، ولا بينة
لأحدهما ، حلف كل منهما على دعوى صاحبه ، فإذا حلفا أقرع بينهما وحكم لمن
خرج اسمه .
يجوز قسمة الحائط المشترك طولا وعرضا ، وقسمة عرصته إذا انهدم ، ويجبر
الممتنع على ذلك .
من دخل أغصان شجرة جاره إلى داره ، فله أن يطالبه بإزالة ذلك ، لان هواء
داره ملكه ، على طريق التبع ، فإن لم يزل فله أن يعطف الغصن ، أو يقطعه
ويرد عليه ما قطع .
زقاق ( 2 ) غير نافذ ليس فيه إلا داران لرجلين ، وباب دار أحدهما قريب من
أول الزقاق ، فليس له أن يؤخر بابه من حيث هو ، لأنه يزيد في حقه .
إذا أخرج من داره روشنا ( 3 ) إلى طريق المسلمين ، فإن كان عاليا لا يضر به
المارة ، لم يقلع ( 4 ) وإن ضر وجب قلعه .
فصل
كل ما يصح قسمته بلا ضرر لاحد الشركاء ، يقسم بينهم إذا طلبوا القسمة
أو بعضهم ، ولا قسمة في ما لا يتجزأ على قدر أنصباء الشركاء .
دار بين شريكين فاقتسماها ، وصار السفل لأحدهما والعلو لآخر ، جاز إذا
هامش
( 1 ) هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : فقول صاحبها وفي س : فالقول قول
والبينة صاحبها .
( 2 ) الزقاق - بالضم - : الطريق والسبيل والسوق ، ومنه زقاق العطارين . مجمع
البحرين .
( 3 ) الروشن : الكوة . لسان العرب .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : لم يضر بالمارة لم يقلع .