دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين ( 1 ) ، لجواز أن
يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما .
ويحكم بالخص ( 2 ) لمن إليه معاقد القمط ( 3 ) وهي مشاد الخيوط في القصب .
وإذا انهدم الحائط المشترك ، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والانفاق
عليه ، وكذا القول في كل مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل
العلو .
وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة ، لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر
متبرعا بالآلات القديمة ، لم يكن له المطالبة لشريكه ( 4 ) بنصف النفقة ، ولا
منعه من الانتفاع [ به ] ، ( 5 ) وإن عمر بآلات مجددة ، فالبناء له ، وله نقضه إذا
شاء والمنع ( 6 ) لشريكه من الانتفاع به ، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه
من سكناه ، لان ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء .
ولا يجوز لاحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [ خفيفة ] ( 7 ) لا تضر
بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر ، ومتى أذن لشريكه ( 8 ) في الحائط في وضع
خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن
مجدد . ( 9 )
هامش
( 1 ) في س : كلف اليمين .
( 2 ) الخص بالضم والتشديد . البيت من القصب . مجمع البحرين .
( 3 ) القمط - جمع القماط وهو حبل يشد به الاخصاص . مجمع البحرين .
( 4 ) في س : مطالبة شريكه .
( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 6 ) في س : إذا شاء مجدده والمنع .
( 7 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 8 ) في س : شريكه .
( 9 ) في الأصل : بإذن مجدده .