وإذا تنازع اثنان [ في ] ( 1 ) دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها وفقدت
البينة ، فهي بينهما نصفين . ومن ادعى على غيره مالا مجهولا فأقر له به
وصالحه فيه على مال معلوم صح الصلح .
اثنان معهما درهمان ، ادعاهما أحدهما ، وادعى الآخر اشتراكهما فيهما ،
أعطي من ادعاهما ، درهما لاقرار صاحبه به ، وقسم الآخر بينهما إذا فقدت
البينة ونكلا عن اليمين .
زيد دفع إليه عمرو عشرين درهما وبكر ثلاثين ، فاشترى بكل منهما ثوبا ،
ثم اشتبها عليه ، بيعا وقسم الثمن على خمسة ، اثنان منها لعمرو وثلاثة
لبكر .
استودعه رجل دينارين ، وآخر دينارا ، فضاع دينار ولم يتميز له ، أعطي
صاحب الدينارين دينارا ونصفا ، وصاحب الدينار نصف دينار .
لرجل خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ، فآكلهما فيها آخر ، وأعطاهما بدل ما أكله
ثمانية دراهم ، كان لصاحب الثلاثة واحد ، والسبعة الباقية لصاحب الخمسة . ( 2 )
تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما ، ولا بينة ، فالجدار لمن حلف مع نكول
صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا فبينهما نصفين ، واستعمال القرعة أحوط .
لا يجوز ( 3 ) لاحد الشريكين في حائط أن يفتح فيه كوة للضوء ( 4 ) ولا أن
يبني عليه ولا أن يدخل فيه خشبا ، أو يضع عليه جذوعا ، إلا بإذن صاحبه ،
فإن أذن وفعل المأذون له ذلك ، فلا رجوع ، وإن لم يفعل ، فله الرجوع .
لرجل بيت وعليه غرفة لآخر ، وتنازعا في حيطان البيت ، فالقول قول
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 2 ) في س : لصاحبه الخمسة والصحيح ما في المتن .
( 3 ) في س : ولا يجوز .
( 4 ) في س : كوة ضوء .