Commentary
غيره بصفقة يثبت الخيار في شراء الحيوان إلى ثلاثة أيام بخلاف ما إذا بيع حيوان مع حيوان آخر بصفقة واحدة فإنه يثبت في ذلك البيع خيار واحد حيث إن ظاهر خطاب خيار الحيوان ثبوت خيار واحد في إنشاء واحد بالإضافة إلى بيع الحيوان سواء كان الحيوان متعددا أم واحدا .
وان لم يكن التالف مما يقسط عليه الثمن ولو فرض تقسيطه على جزئه المشاع كما في ثمن العبد فإنه لا يقسط على أعضائه يكون تلف يد العبد مثلا قبل قبضه نظير ما كان للعبد يد واحدة قبل بيعه ويعدّ ذلك عيبا .
ويبقى الكلام في حكم العيب الحادث في المبيع بعد بيعه وقبل قبضه ويجرى هذا الكلام في العيب الحادث في الأيام التي يكون المبيع فيها في ضمان البائع كأيام الخيار المختص للمشتري فهل يكون التلف المزبور موجبا لثبوت خيار للفسخ للمشتري أو يكون الثابت الأرش فقط أو يثبت للمشتري التخيير بين الرد والأرش نظير العيب قبل البيع فاختار الأخير المصنف ره في آخر كلامه ووجهه كون المبيع في ضمان البائع قبل قبضه سواء تلف كله أو بعضه أو وصفه .
لا يقال ما ورد في ضمان البائع بالتلف قبل القبض ظاهره تلف العين ومعنى ضمانه رجوع العين إلى ملكه قبل تلفه بزمان فينحل البيع ويرجع تمام الثمن في فرض تلف المبيع كله أو بعضه في فرض تلف بعضه إلى ملك المشتري وهذا بخلاف تلف الوصف فان الوصف لا يقابل بشيء من الثمن ليفرض عند تلفه انحلال البيع بالإضافة إلى الوصف نعم يقع بإزائه ما يعم غير الثمن حيث إن الأرش لا يتعين ان يكون من الثمن .
فإنه يقال لو صح هذا الاعتراض فلازمه عدم جواز مطالبة المشتري بجزء من الثمن واما جواز المطالبة بما يعم مساوية فهو داخل في الضمان بمعنى