Commentary
وأيضا ظهر الحال ما إذا كان المثلي الثابت على الذمة قرضا فإنه مع اختلاف البلاد في القيمة ومؤنة النقل يكون الثابت على العهدة مع إطلاق عقد الاقتراض هو بلد القرض فلا يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمال في البلد الآخر إلا مع تراضيهما وبدون رضى المقترض يثبت له حق المطالبة بقيمة بلد الاقتراض بناء على جواز المطالبة بالقيمة في المثلي حتى في مثل هذا التعذر .
ويلحق بذلك الصورة الثالثة وهو ما إذا كان المثلي على الذمة للغصب ولو قلنا بجواز أخذ القيمة ولو مع عدم التراضي يكون الملاك في القيمة قيمة الشيء في بلد الاقتراض أو الغضب يوم الدفع لا بقيمته يوم الاقتراض أو الغصب لان الملاك بالقيمة يوم الاقتراض أو الغصب المستفاد من صحيحة أبي ولاد ينحصر بضمان القيمي لا المثلي المتعذر والله سبحانه هو العالم .
قد وقع الفراغ يوم الرابع والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة 1405 بيد مؤلفه جواد بن علي غفر الله لهما وعاملهما بلطفه الكريم انه غفور رحيم .