ثم الظاهر أن مراد المسالك ممّا نسبه إلى العلامة والشهيد ( 1 ) .
Commentary
المشترى وطحنه فان القول بأنه لم يحصل قبضه فالمبيع بعد في ضمان البائع كما ترى والصحيح ان الكيل أو الوزن لا يعتبر في حصول القبض مطلقا بل يحصل القبض بالتخلية أو استيلاء المشترى بلا فرق بين الموزون والمكيل وغيره حتى ما إذا باع كليا على العهدة أو في المعين ثم سلم فردا من ذلك الكلي باخباره بأنه بمقدار المبيع فالنهي عن بيعه قبل الكيل أو الوزن كناية عن حصول القبض على ما تقدم أو يحمل على الكراهة أو يقال اعتبار الكيل أو الوزن لرعاية اخبار المشترى حيث إن ظاهر أخباره الشهادة بكيل المبيع أو وزنه نظير ما ورد في شراء العصير مع اخبار بايعه بذهاب ثلثيه بأنه لا يجوز للمشتري بيعه ثانيا اعتمادا على اخبار البائع الأول فتدبر .
( 1 ) هذا تعرض للوجه الموجب لنسبة المسالك اعتبار الكيل أو الوزن الثاني إلى العلامة والشهيد وجماعة والوجه في النسبة إلى العلامة أنه ذكر في القواعد تفريعا على القول باعتبار القبض بالكيل أو الوزن قبل البيع الثاني لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع كيل جديد ليتم القبض مع أنه قد شرح في جامع المقاصد هذا الكلام بما ظاهره ان حضور المشترى للكيل الأول أو اخبار بايعه به كفى نقل المبيع في تحقق القبض وقيام الحضور عند كيله أو اخبار البائع بمقداره منزلة الكيل أو الوزن في تحقق القبض .
واما وجه النسبة إلى الشهيد ( قده ) انه ذكر في دروسه بعد اختياره كفاية التخلية في القبض الموجب لارتفاع ضمان البائع وقوله انه لو لم يأخذ المشتري المبيع حتى يكتاله أو يزنه لم يرتفع الضمان انه لا يكفى اعتبار الأول في القبض يعنى لا يكفى الكيل الأول عن الكيل المحقق للقبض .
وذكر ( قده ) انه يبعد ان ينسب إلى الشيخ ( قده ) ومن تبعه والى العلامة اعتبار الكيل أو الوزن في قبض المبيع فيما إذا كيل أو وزن عند شرائه بحضور المشتري لأنه