وانما المخالف لها هي قاعدة الخراج بالضمان ( 1 ) .
الأمر السّادس لا إشكال في القدرة على الفسخ ( 2 ) .
شرح
على المشتري أو كان بعده كما لا يخفى .
( 1 ) قد تقدم عدم شمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار لتلف الثمن في المقام وان عدم الشمول لقصور القاعدة وعدم العموم في دليلها لا لدلالة رواية معاوية بن ميسرة على اختصاصها بالمبيع كما عن الجواهر فانّ تلك الرّواية دالَّة على كون نماء المبيع في بيع الخيار للمشتري وتلفه أيضا عليه وشئ من الحكمين لا ينافي كون ضمان تلف الثمن أيضا عليه ، والمنافي لقاعدة ضمان التلف على غير ذي الخيار قاعدة الخراج بالضمان الجارية في ناحية الثمن لأنّها تقتضي ذهاب الثمن على البائع والقاعدة أخصّ من قاعدة الخراج بالضمان فعلى تقدير عمومها يرفع اليد بها عن قاعدة الخراج بالضمان كما لا يخفى .
( 2 ) لو كان المصرّح به في بيع الخيار ردّ الثمن على نفس المشتري أو وكيله المطلق أو الحاكم أو عدول المؤمنين ، سواء كان اشتراط الرّدّ إلى هؤلاء مطلقا أو مع عدم التمكن على الرّد على السابق يحصل التمكن على الفسخ بالردّ المزبور . وامّا إذا كان المشروط ردّ الثمن على المشتري كما هو المتعارف واتّفق عدم التمكن على الردّ عليه عقلا لغيبته أو شرعا لحصول الجنون أو السّفه له فهل يكفي في التمكن على الفسخ ردّ الثمن على الحاكم الشرعي ومع فقده على عدول المؤمنين أم لا يظهر كفاية رده على الحاكم من المحقّق القمي ( ره ) في أجوبة مسائله وخالف فيه صاحب المناهل ( ره ) .
ويظهر من صاحب الحدائق قول ثالث ودعوى الاتّفاق عليه وهو عدم لزوم ردّ الثمن على المشتري في الفسخ مع غيبته بل يكفي معها جعل البائع الثمن أمانة عنده حيث انّه نقل أولا قول المشهور بأنّه لا يعتبر في فسخ ذي الخيار حضور الخصم وانّه