تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وعد العلامة البطيخ والباذنجان ( 1 ) . لو قلنا يأن المناط في اعتبار تقدير المبيع ( 2 )
شرح
ولا يخفى ما فيه فان لزوم إرشاد الجاهل في الشبهة الحكمية وبيان الحكم الشرعي فيها لا يختص بالواجبات والمحرمات وأن الكيل في مثل الفرض يجعل طريقا إلى إحراز العدد ولذا لا يكفى فيه مجرد التخمين . ( 1 ) هذا راجع إلى تعيين الصغرى وانه في السلم لا بد من اعتبار الوزن حتى في المعدودات وانما يعتبر العدد فيها في بيع الحال باعتبار إحراز وصفها بالمشاهدة وفيه ما لا يخفى فان الوصف فيها حتى من حيث الحجم يعرف بالوصف ومقداره بالعدد فلا وجه لاعتبار الوزن فيها حتى في السلم . ( 2 ) وحاصله انه لو قيل بأن المعتبر في البيع انتفاء الغرر فيه أي الجهالة الموجبة للخطر والضرر فلا ينبغي التأمل في جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس وكذا بيع المعدود بالوزن أو الكيل مع فرض انتفاء الغرر بهذا النحو من الاعتبار بل يكفي في بيع ما ذكر المشاهدة مع فرض انتفائه ولكن كون المعيار انتفاء الغرر خلاف ظاهر كلماتهم وان انتفائه في تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العد حكمة سدا لباب التنازع فيما بعد كما هو الحال في حكمة بعض الأمور المعتبرة في أكثر المعاملات . وإذا كان الأمر كذلك فيقع الكلام في جواز تقدير كل من المكيل والموزون والمعدود بالآخر بأن جعل التقدير الأخر طريقا إلى إحراز التقدير المعتبر فيه بان يجعل الكيل طريقا إلى وزنه أو عدده وبالعكس وجعله طريقا لا يحصل بمجرد القصد ليقال انه لا دخل للقصد في خروج البيع عن الجزاف وعدم خروجه بل المراد من الجعل نظير الكيل الوارد في بيع الجوز في استكشاف العدد بالكيل أو بالعكس وإذا