تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
العقد مع تجدد ملكه بعده وفي المسألة الثالثة أي هذه المسألة يكون المفروض ملك البائع وعدم الحجر عليه أو ولايته ولكن مع الاعتقاد بالخلاف بان يعتقد بان المال ليس له بل لغيره أو انه لا ولاية له على مالك المال . ويقع الكلام في هذه المسألة في صور أربع الأولى - ما إذا باع المال عن مالكه باعتقاد انه لا ولاية له على مالك المال فظهر كونه وليا والمراد بالولاية ما تعم الولاية الشرعية والوكالة كما إذا باع الجد مال الطفل باعتقاد عدم ولايته عليه أو باع مال الغير جاهلا بكونه وكيلا أو مأذونا عن قبله في بيعه وينبغي القول بصحة المعاملة في الفرض وتمامها بلا حاجة إلى لحوق الإجازة بها والوجه في ذلك ان تمام العقد من الولي يتوقف على استناده إليه ورضاه به والمفروض حصولهما حيث إن العقد كان بإنشائه ورضاه بانتقال مال الطفل إلى الغير بالعوض وكذا إذا كان العاقد مأذونا واقعا أو وكيلا فإنه يكفي في استناد معاملة المأذون أو الوكيل إلى المالك أو موكله إظهاره رضاه بالمعاملة سواء كان ذلك الإظهار عند المأذون أو عند الآخرين أو كان إظهاره بنحو يصل إلى المأذون أو السائرين بعد المعاملة أو لم يكن إظهار المالك إلا عند نفسه ولذا لو كان العاقد على مال الغير في مكان يراه مالك المال وكتب المالك عند المعاملة أو قبلها في ورقة رضاه بتلك المعاملة ولم يعلم العاقد أو سائر الناس ما كتبه إلا بعد المعاملة صح استناد تلك المعاملة إلى المالك . وبتعبير آخر إظهار المالك رضاه بمعاملة الغير قبل إنشائها أو حينه يوجب خروج تلك المعاملة عن الفضولية . وعن السيد اليزدي ( ره ) انه يحتاج العقد المفروض في المقام إلى إجازة العاقد في موردين أحدهما ما إذا كان إظهار المالك رضاه ببيع الآخر عند نفسه فقط