ولو باع وكالة عن المالك ( 1 ) .
المسألة الثالثة - ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف ( 2 ) .
شرح
ثم إنه لا يجرى عموم وجوب الوفاء فيما إذا باع المتاع عن المالك أو عن ثالث فاتفق ملك ذلك البائع حيث إنه لم يكن العقد في إنشائه مستندا إلى البائع ليقال بشمول وجوب الوفاء له بعد ملكه فالبيع في الفرض مع عدم لحوق الإجازة به من بايعه باطل لان شمول العموم له أشكل من الفرض السابق .
أقول قد تقدم ان خطاب أوفوا بالعقود ظاهره العقود المنتسبة إلى الملاك بان يكون استناد العقد إلى المالك حال كونه مالكا لا حال كونه أجنبيا فيكون خروج بيع الأجنبي عن العموم المزبور بالتخصص قبل تملكه المال وبعده .
والحاصل ان المقام ليس من قبيل خروج فرد عن العام بالتخصيص ثم وقع الشك في بقاء خروجه أو ثبوت حكم العام له ثانيا كما لا يخفى .
( 1 ) ولو باع عن المالك وكالة ثم بان انعزاله عن الوكالة حال إنشاء البيع بموت الموكل ونحوه فلا ينبغي الريب في عدم وقوع البيع للبائع سواء أجاز البيع أم لا لأن البائع أجنبي عن المال نعم يقع البيع للوارث مع أجازته حيث إن الفرض بالإضافة إلى الوارث يدخل في مسألة بيع الفضولي المعروف والتقييد بالانعزال باعتبار ان مع عزله وظهوره بعد البيع يقع البيع للموكل حيث دلت الرواية على أن بيع الوكيل قبل عزله إليه نافذ على الموكل .
( 2 ) كان المفروض في المسئلة الأولى كون المجيز مالكا حال العقد ولكن مع الحجر عليه لسفه أو رهن المال وفي المسألة الثانية عدم كون المجيز مالكا حال