شرح
أو الحقيقي المبنى على كون الإجازة بنفسها شرطا متأخرا فإنه بناء على جميع ذلك يكون تمام العقد بنفس الإجازة فيكون الفسخ المزبور قبل تمامه فلا تفيد الإجازة بعده .
ولكن نوقش في الثمرة كما تعرض لها المصنف ( ره ) بما حاصله انه لا اثر لفسخ الأصيل وانه يتم العقد بلحوق الإجازة على الكشف والنقل وذلك فان العقد سبب للنقل مع حصول شرطه والشرط في المقام بناء على النقل أو الكشف على بعض فروضه هي الإجازة وإذا حصلت يترتب الأثر على العقد السابق لتمام السبب معها وترتب الأثر على تمام السبب من أحكام الوضع يعنى غير موقوف على إرادة أحد المتعاقدين ليكون فسخه موجبا لبطلان هذا الترتب ولكن المناقشة ضعيفة لان من شرط صحة العقد وترتب الأثر عليه عدم تخلل الفسخ قبل تمام السبب ومع تخلل الفسخ كما ذكر لا يتم العقد بشرطه ليترتب عليه أثره .
اللهم إلا أن يمنع عن هذا الاشتراط بعدم ثبوت الإجماع المدعى ومقتضى الإطلاقات عدم اعتباره . مثلا إذا أنشأ البائع البيع وفسخه قبل قبول المشتري أو قبل حصول شرطه ، فمقتضى عموم ( أوفوا بالعقود ) بطلان الفسخ المزبور .
وذكر النائيني ( ره ) انه فرق بين فسخ الإيجاب قبل القبول وبين الفسخ بعد الإيجاب والقبول وقبل حصول سائر الشرائط فإن فسخ الإيجاب قبل القبول لا بأس به حيث لا يتم عنوان العقد إلا بعد القبول بخلاف الفسخ بعد الإيجاب والقبول وقبل حصول سائر الشرائط فإن الفسخ المزبور غير جائز كما هو مقتضى أوفوا بالعقود .
نعم إذا قام في مورد دليل خاص على جواز الفسخ قبل حصول سائر الشرائط