تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل ( 1 ) .
شرح
أو كاشفة بكشف حكمي أو حقيقي بمعنى كون الإجازة بنفسها شرطا متأخرا . نعم إذا قيل بعدم كون الإجازة بنفسها شرطا بل الشرط تعقب العقد بالإجازة فيمكن ان يقال إنه لا يكون لفسخ الأصيل أثر لوقوع ذلك الفسخ بعد تمام العقد لان وصف التعقب يحصل للعقد من حين إنشائه فتحصل عما ذكرنا ان مع تخلل الفسخ بين العقد والإجازة لا تحصل بالإجازة عنوان العقد المشدود المنسوب إلى المالكين نظير تخلله بين إيجاب مالك المبيع وقبول المشترى بل الأمر كذلك فيما إذا تخلل الفسخ بعد حصول العقد المشدود وقبل حصول بعض الشرائط المعتبرة في ترتب الأثر على ذلك العقد كما إذا فسخ البائع بيع الصرف قبل حصول القبض في المجلس فان الحكم على العقد باللزوم باعتبار مدلوله الممضى شرعا وما لم يحصل إمضاء مدلوله بحصول ذلك الشرط لا يحكم عليه باللزوم وإذا حصل الفسخ قبل حصوله لا يحصل العقد المشدود بحصول الشرط لأن المفروض إلغائه قبل حصوله . ( 1 ) هذه أيضا ثمرة بين القول بالكشف الحقيقي وبين غيره من النقل والكشف الحكمي فإنه بناء على النقل أو الكشف الحكمي يجوز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه ولو بتصرف ينافي انتقال المال عنه وذلك فان المال بناء عليهما قبل الإجازة ملكه فيجوز له ترتيب آثاره تكليفا ووضعا فلو باع جارية من فضولي فللبائع الأصيل وطيها قبل الإجازة وان استولدها صارت أم ولد فيفوت محل الإجازة باعتبار انه لا يجوز بيع أم الولد وكذا إذا زوجت نفسها من آخر فضولا يجوز لها التزويج من غيره ويخرج نكاح الفضولي عن جواز لحوق الإجازة به إلى غير ذلك .