Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 367

Contributors:

P.367
ومنها ان فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل ( 1 ) .
Commentary
عين الثمن للبائع على الكشف الحقيقي أو الحكمي والنماء المزبور يكون للمالك الأصلي على النقل ومراد الشهيد من المالك المجيز هو المالك الأصلي الشامل لمالك المبيع ومالك الثمن مع فرضه الفضولية في العقد من الطرفين فيصح ان يقال إنه بناء على النقل يكون نماء كل من المبيع والثمن للمالك المجيز أي لمالكهما الأصلي وهذا الحمل أولى من الأخذ بظاهرها بان يقال إذا كان العقد فضوليا من طرف البائع مثلا يكون نماء المبيع والثمن له على النقل اما نماء المبيع فظاهر حيث إن المبيع لا يخرج عن ملكه قبل الإجازة على الفرض واما نماء الثمن له فلان الأصيل بإقدامه على المعاملة الفضولية قد رفع يده عن الثمن وعن نمائه من حين العقد . والأولى المذكور في كلام المصنف ( ره ) من قبيل الأولى في آية إرث أولى الأرحام وذلك فان تعليل ظاهر كلام الشهيد الثاني بما ذكر ضعيف غايته ومجرد إقدام المشتري الأصيل على المعاملة الفضولية لا يوجب خروج الثمن عن ملكه حين العقد حتى يتبعه نمائه بل قد لا يعلم المشتري بأن البيع من البائع المزبور فضولي . ( 1 ) يعني إذا فسخ الأصيل العقد ثم أجازه المالك فعلى الكشف الحقيقي يحكم ببطلان فسخ الأصيل فإنه بناء عليه يعلم بوقوع فسخه بعد تمام العقد بخلاف ما إذا قيل بالنقل فإنه بناء عليه يحكم ببطلان الإجازة وكونها لغوا لان لكل من المتعاقدين إلغاء إنشائه قبل تمام العقد جزءا أو شرطا بالإجماع . أقول ينبغي ان يذكر هذه ثمرة بين الكشف الحقيقي المبنى على كون الشرط في تمام العقد تعقبه بإجازة المالك وبين غيره سواء قيل بالنقل أو بالكشف الحكمي