تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
قوله ره مثل خبر أبان بن تغلب ( 1 ) والتحقيق ان القبول اما ان يكون بلفظ قبلت ( 2 )
شرح
عنوان المعاملة مانعا عن صحتها . نعم فيما إذا اعتبرت صيغة خاصة كالطلاق فاللحن في المادة يوجب بطلانه باعتبار عدم حصول تلك الصيغة مع اللحن . ( 1 ) وفي سنده إبراهيم بن فضل قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام كيف أقول إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وتسمى الأجر فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها « 1 » ولكن ذكرنا في باب النكاح جواز إيجاب النكاح من كل من الرجل والمرأة فان كلا منهما يخرج به عن الفرد إلى الزوج وعليه فقول الرجل للمرأة بما ذكر إنشاء للزواج وإظهار المرأة رضاها قبول من غير أن يكون من قبيل تقديم القبول على الإيجاب . نعم رواية سهل الساعدي من قبيل الاستيجاب والإيجاب ولكن في جعل الاستيجاب قبولا في القضية المزبورة كلام يأتي الإشارة إليه . والحاصل قد يكون المعاملة بنحو لا يمتاز فيها فعل أحد المتعاملين عن الآخر كما في المصالحة حيث إنها التسالم الإنشائي على أمر من المتصالحين وفي مثل ذلك يصح لكل منهما إنشاء المعاملة وإيجابها أولا وقد يكون فعل أحدهما ممتازا عن الآخر كما في الإجارة حيث إن فعل المؤجر تمليك المنفعة بالعوض وهذا لا يصح إنشائه من المستأجر إلا وكالة أو فضولا والنكاح من قبيل الأول والبيع من قبيل الثاني وعليه فقول الرجل للمرأة أتزوجك إنشاء نكاح لا قبول مقدم . ( 2 ) تعرض ( ره ) في المقام لتقديم قبول البيع على إيجابه أولا
هامش
« 1 » وسائل باب ( 18 ) من أبواب النكاح المتعة .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 111 | الميرزا جواد التبريزي