تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
اعتبار العربية في العقد للتأسي ( 1 ) . وكذا اللحن في الاعراب ( 2 ) .
شرح
الثوب إيجاب البيع ، فليس في البين خيار حيوان وعلى ذلك فيدخل الفرض في مورد الدعوى والإنكار حيث إن قول من انتقل إليه الثوب مطابق لأصالة اللزوم وقول صاحبه مخالف له . ( 1 ) لا يخفى ان البيع وغيره من المعاملات التي وقعت مورد الإمضاء وسائر الأحكام أمور اعتبارية يعرفها أبناء الملل وسائر الأقوام وليست أمورا توقيفية ليقع فعل النبي أو الأئمة عليهم السلام مورد التأسي واختيارهم العربية في إنشاءاتهم باعتبار ان المعاملات كانت من مراداتهم التي كان تفهيمها وتفهمها في عرفهم بالعربية وبالجملة مقتضى إطلاقات المعاملات وعموماتها عدم اعتبار شيء من العربية والماضوية أو تقديم القبول وغير ذلك مما لا دخل له عند العقلاء في صدق العقد وعنوان المعاملة من البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك واما ما قيل من عدم صحة البيع بغير الماضي من العربي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطرق أولى فلا يخفى ما فيه لأن إنشاء البيع وغيره بغير الماضي صحيح وصحته بغيره أيضا مقتضى الإطلاق والعموم وثانيا ما الوجه في كون العربي غير الماضي أولى من غير العربي ومثل ذلك دعوى عدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن على العربي . ( 2 ) إذا كان اللفظ ظاهرا في المعاملة المقصودة في عرف المتكلم سواء كان مع اللحن في الاعراب أو المادة أم لا بحيث يصدق معه في عرفه انه باع أو تزوج أو غير ذلك كفى في شمول الإطلاق أو العموم وعلى ذلك فما هو المتعارف عند أهل القرى والبوادي من تبديل حرف إلى آخر في مقام التلفظ فيقولون بدل زوجتك جوز تك كفى في إنشاء المعاملة ولا يكون اللحن في الإيجاب أو القبول مع صدق
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 110 | الميرزا جواد التبريزي