والأيدي والنعال ، فبلغنا أنها نزلت : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) . قال أبو عبد اللّه : هذا مما انتخبت من مسدّد قبل أن يجلس ويحدّث ( 1 ) .
قال الزركشي : فبلغنا أنها نزلت : وإن طائفتان . قال ابن بطال : يستحيل نزولها في قصة عبد اللّه بن أبي والصحابة ، لأنّ أصحاب عبد اللّه ليسوا بمؤمنين وقد تعصّبوا بعد الإسلام في قصة فدك ، وقد رواه البخاري فدلّ على أنّ الآية لم تنزل فيه ، وإنما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا في حق فاقتتلوا بالعصي والنعال ( 2 ) .
6 - أخرج البخاري بسنده عن مسروق ، قال : أتيت ابن مسعود فقال : إنّ قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلّى اللّه عليه وآله فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ، فجاءه أبو سفيان فقال : يا محمّد جئت تأمر بصلة الرحم ، إن قومك هلكوا . . . .
زاد أسباط عن منصور : فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فسقوا الغيث . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 / 239 .
( 2 ) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ، عنه في نفحات الأزهار 6 / 208 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 / 37 ، وطعن فيه : ابن حجر العسقلاني ، والحافظ الدمياطي ، والداودي وغيرهم .