قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال ( المراد النهى عن إبداء مواضع الزينة فليس النهى عن
إظهار الزينة مقصود العينة ولكن جعل نفسها كناية عن النهى عن إبداء مواقعها بطريق الأولى الخ ) قال أحمد :
وقوله تعالى عقيب ذلك - ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن - محقق أن أبدا الزينة بعينه مقصود بالنهى
لأنه قد نهى عما هو ذريعة إليه خاصة ، إذ الضرب بالأرجل لم يعلل النهى عنه إلا بعلم أن المرأة ذات زينة وإن لم
تظهر فضلا عن مواضعها ، والله أعلم .
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 61
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص٦١