الفصل الثالث
في تبدل الاجتهاد
تكليف المجتهد عند تبدل رأيه
إذا اضمحل الاجتهاد السابق ، وتبدل رأي المجتهد ، فلا يخلو إما أن يتبدل
من القطع إلى القطع ، أو إلى الظن المعتبر ، أو من الظن المعتبر إلى القطع ، أو إلى الظن
المعتبر .
حال الفتوى المستندة إلى القطع
فإن تبدل من القطع إلى غيره ، فلا مجال للقول بالاجزاء ، ضرورة أن الواقع
لا يتغير عما هو عليه بحسب العلم والجهل ، فإذا قطع بعدم كون السورة جزء
للصلاة ، ثم قطع بجزئيتها ، أو قامت الأمارة عليها ، أو تبدل قطعه ، يتبين له في
الحال الثاني - وجدانا أو تعبدا - عدم كون المأتي به مصداق المأمور به ، ومعه