تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
الفصل الثالث في تبدل الاجتهاد

تكليف المجتهد عند تبدل رأيه

إذا اضمحل الاجتهاد السابق ، وتبدل رأي المجتهد ، فلا يخلو إما أن يتبدل من القطع إلى القطع ، أو إلى الظن المعتبر ، أو من الظن المعتبر إلى القطع ، أو إلى الظن المعتبر .

حال الفتوى المستندة إلى القطع

فإن تبدل من القطع إلى غيره ، فلا مجال للقول بالاجزاء ، ضرورة أن الواقع لا يتغير عما هو عليه بحسب العلم والجهل ، فإذا قطع بعدم كون السورة جزء للصلاة ، ثم قطع بجزئيتها ، أو قامت الأمارة عليها ، أو تبدل قطعه ، يتبين له في الحال الثاني - وجدانا أو تعبدا - عدم كون المأتي به مصداق المأمور به ، ومعه