تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإجتهاد والتقليد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
والظاهر أنّها معمول بها . ومنها : صحيح ابن المغيرة عن الرضا عليه السلام حيث قال : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » « 1 » ، فإنّ الصلاح هو حسن الظاهر . ومنها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير » « 2 » الحديث ، والخير هو حسن الظاهر . ومنها : خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام حيث قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » « 3 » الحديث العفّة والصون هو ستر العيوب وحسن الظاهر . ومنها : صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام في حديث : « إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعا » « 4 » الحديث . ومنها : خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات ، من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » « 5 » . ومن المعلوم : أنّ كلّ واحد من هذه الأوصاف من مصاديق حسن الظاهر . ومنها : رواية البزنطي في الصحيح على الأقوى عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : « من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » « 6 » . ومن المعلوم : أنّ المراد من الخير هو الخير الظاهر ؛ لأنّه الذي يعرف ، وليس ذلك إلا التأدّب بالآداب الشرعيّة .
هامش
« 1 » مرّ تخريجه في ص 300 . « 2 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 394 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 8 . « 3 » مرّ تخريجه في ص 298 . « 4 » مرّ تخريجه في ص 300 . « 5 » مرّ تخريجه في ص 297 . « 6 » وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 26 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 4 .
الإجتهاد والتقليد — صفحة 321 | السيد رضا الصدر / السيد باقر خسروشاهي