تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإجتهاد والتقليد — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

حجّة القول بأنّ العدالة هي حسن الظاهر

استدلّ القائل بكون العدالة هي حسن الظاهر بنصوص : منها : قوله عليه السلام في صحيح حريز : « إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم » . « 1 » وقوله عليه السلام في صحيح ابن المغيرة : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت شهادته » . « 2 » وقوله عليه السلام في مرسل يونس : « إذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » . « 3 » وقوله عليه السلام في خبر علقمة : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً » . « 4 » وقوله عليه السلام في خبر علاء بن سيابة : « لا بأس ، إذا كان لا يعرف الفسق » « 5 » . والتحقيق : عدم ظهور هذه النصوص في المدّعى ؛ فإنّ الدليل أعمّ من المدّعى ، لأنّ جميعها قد وردت لمقام بيان ما يترتّب عليه آثار العدالة في مقام العمل ، فتصلح أن تكون الأوصاف الواردة فيها طريقاً إلى معرفة العدالة ، فلا سبيل إلى دعوى دلالة هذه النصوص لبيان حقيقة معنى العدالة . ثمّ إنّ ما يترتّب عليه آثار العدالة في مقام العمل قد يكون عند الجهل بمفهومها ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 397 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 18 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 277 ، ح 759 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 14 ، ح 36 . « 2 » الفقيه ، ج 3 ، ص 29 ، ح 87 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 284 ، ح 783 . « 3 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 392 393 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 9 ، ح 29 . « 4 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 395 396 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 13 ؛ أمالي الصدوق ، ص 91 ، ح 3 . « 5 » وسائل الشيعة ج 27 ، ص 413 ، الباب 54 من أبواب الشهادات ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 30 ، ح 88 .