الثانية : أنّه أي النظر بدعة في الدين
؛ إذ لم يعهد عن الصحابة ، وإلا لنقل إلينا ؛ لتعدّد الدواعي على نقله .
والجواب : أنّ عدم تعاهد الصحابة على شيء غير مضرّ ، بل المضرّ هو تعاهدهم على ترك شيء حال التفاتهم إليه ولم يكن ذلك ؛ إذ لو كان لبان .
الثالثة : أنّ النظر في الأُصول مظنّة للوقوع في الشبهة
، والخروج من الدين ؛ لكثرة الشبهات التي تتطرّق إليه .
أقول : بل النظر في الأُصول خالياً عن الانحياز إلى أي صوب مظنّة للخروج عن جميع الشبهات ، وما أبعد البين من هذه الحجّة إلى الحجّة الثانية للقول بوجوب النظر ! .
الرابعة : قوله : « إذا ذكر القدر فأمسكوا »
. « 1 » والجواب : بناء على فرض تسليم صحّة الرواية أنّه يقتصر على القدر ، وأين القدر من العقائد الأُصوليّة ، والمعارف الحقّة الإسلاميّة ؟
وثالثاً : يمكن أن يكون الأمر بالإمساك متعلَّقاً بالبحث عن كيفيّة القدر ، فالبحث عن أصل القدر وإثباته غير ممنوع .
هامش
« 1 » بحار الأنوار ، ج 58 ، ص 277 ، ح 74 .