تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
قاله جماعة وذهب الأكثرون إلى جوازه قال المانعون لو كان العدم علة للحكم الثبوتي لكان مناسبا أو مظنة واللازم باطل وأجيب بمنع بطلان اللازم الثامن ان لا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديتها التاسع ان ينتفي الحكم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم أو الظن به إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول العاشر أن تكون أوصافها مسلمة أو مدلولا عليها كذا قال الأستاذ أبو منصور الحادي عشر ان يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو اجماع الثاني عشرة ان لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما آخر غيره الثالث عشر ان لا توجب ضدين لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين قاله الأستاذ أبو منصور الرابع عشر ان لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم الخامس عشر ان يكون الوصف معينا لان رد الفرع إليها لا يصح الا بهذه الواسطة السادس عشر أن يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم ذكره الآمدي في جدله السابع عشر إن لا يكون وصفا مقدرا قال الهندي ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للأقلين من المتأخرين الثامن عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا ترجع على الأصل بابطاله أو ابطال بعضه لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح إذ الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط لأنه فرع له والفرع لا يرجع على ابطال أصله والا لزم ان يرجع إلى نفسه بالابطال التاسع عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل العشرون ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تتضمن زيادة على النص أي حكما غير ما أثبته النص الحادي والعشرون ان لا تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها الثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط الثالث والعشرون ان لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس الرابع والعشرون ان لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالاثبات على أصل منصوص عليه بالنفي فهذه شروط العلة وقد ذكرت لها شروط غير معتبرة على الأصح منها ما شرطه فيها الحنفية وأبو عبد الله البصري وهو تعدي العلة من الأصل إلى غير فلوا وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة وقد وقع الاتفاق على أنها إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها صح التعليل بها حكى ذلك القاضي