روي لنا عن العالم عليه السلام : أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت
عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟
فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه .
التوقيع : ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة يقطع
الصلاة تمم صلاته مع القوم .
وروي عن العالم عليه السلام : أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد
برد فعليه الغسل ، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة ، فالعمل في ذلك
على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟
التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده .
وعن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود ، أو ركوع أو سجود
وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك
التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟
التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى ، قضى ما فاته
في الحالة التي ذكره .
وعن المرأة : يموت زوجها ، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟
التوقيع : تخرج في جنازته .
وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟
التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها .
التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كانت لها حاجة ولم يكن
لها من ينظر فيها خرجت بها حتى تقضيها ، ولا تبيت إلا في بيتها .
وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها : أن العالم عليه السلام قال : عجبا لمن
لم يقرأ في صلاته : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) كيف تقبل صلاته ؟
الاحتجاج — صفحة 302
مساهمون: أحمد بن علي الطبرسي
ص٣٠٢