106 - باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره
( 693 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه
لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى
منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته .
( 694 ) 2 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 695 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه .
فلا تنافي هذه الروايات .
( 696 ) 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن
ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند
السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال : ميراثه
لأقرب الناس إلى أبيه .
( 697 ) 5 - وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن
المخلوع ( 1 ) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ قال :
فقال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إليه .
لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا
هامش
( 1 ) المخلوع : من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته .
- 693 - التهذيب ج 2 ص 431 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 439 وذكر ذيل الحديث .
- 694 - 695 - التهذيب ج 2 ص 431 .
- 696 - 697 - التهذيب ج 2 ص 432 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 438 .