فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية ( 1 ) لا يورث .
( 686 ) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق
عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام .
3 - الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله 687
عليه السلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه
لا يورث منه فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر
ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته .
4 - عنه قال : حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام 688
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى
ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته .
5 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال : 689
ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة .
فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير
مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ، ويجوز أن يكون ذلك
مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها ، ولان الموارثة
هامش
( 1 ) الغية بالفتح والكسر الضلال يقال إنه ولد غية أي ولد زنى .
* - 686 - 687 - 688 - التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ص 439 .
- 689 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282 .