لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير ومحمد
ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب
نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه
أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما
على حال .
( 683 ) 9 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترثه ( 1 ) أمه
الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام .
( 684 ) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله
ابن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن
الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام .
فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا
لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي
أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه
يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة .
105 - باب ميراث ولد الزنا
( 685 ) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا
إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل
هامش
( 1 ) في نسختي ب وج ( ترث ) .
* - 683 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 441 .
- 684 - 685 - التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 282
والصدوق في الفقيه ص 439 .