لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا
في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت ( 1 ) .
[ 93 ] 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل
ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال .
[ 94 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في
شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس قال : قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم
فيعجلها في شهر رمضان قال : لا بأس .
[ 95 ] 4 - عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة
فقال : إن كان محتاجا فلا بأس .
[ 96 ] 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين .
[ 97 ] 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل
فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس .
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها
على أنه يجعلها قرضا على المعطى ، فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الجد الذي تحل
هامش
( 1 ) في ب وج والمطبوعة ( إذا دخلت ) .
* - 93 - التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 148 .
- 94 - 95 - التهذيب ج 1 ص 361 .
- 96 - 97 - التهذيب ج 1 ص 361 .