13 - باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا أتجر به
[ 83 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس في مال
اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به .
[ 84 ] 2 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا
فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة
قلت : فإن لم تجب ( 1 ) عليهم الصلاة قال : إذا أتجر به فزكاة .
[ 85 ] 3 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل
على مالهم زكاة ؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت
الزكاة ، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه .
[ 86 ] 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون
عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر
وأدعه أربعة أشهر قال : عليك زكاة .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام إذا حركته فعليك زكاته
فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في
ماله ، والذي يدل على ذلك ما رواه .
هامش
( 1 ) في ب وج والمطبوعة ( فما لم تجب ) .
* - 83 - 84 - 85 - 86 - التهذيب ج 1 ص 356 واخرج الأول والأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 153 .