أحدهما عليهما السلام قال : في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن
يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا
بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ،
وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه .
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين
طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس
بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز
البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني
ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه .
147 - باب المريض يطاف به أو يطاف عنه
[ 775 ] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ولكن
يطاف به .
[ 776 ] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به .
[ 777 ] 3 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ؟ قال : يطاف
به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في
أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا .
[ 778 ] 4 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
هامش
- 775 - 776 - 777 - التهذيب ج 1 ص 481 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 191 .
- 778 - التهذيب ج 1 ص 482 .