149 - باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله
[ 786 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ؟
قال : إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة .
[ 787 ] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي
ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت
طواف الفريضة قال : إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة .
[ 788 ] 3 - فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث
بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة يبعث به
في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا
جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز ذلك في طواف الحج ، يدل على
ذلك :
[ 789 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل
أهله قال : لا يحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج
فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره .
هامش
- 786 - التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 192 وهو عن أبي الحسن .
- 787 - 788 - 789 - التهذيب ج 1 ص 483 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 189